فصل: حكم زغاريد النساء في الأفراح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم زغاريد النساء في الأفراح:

السؤال العاشر من الفتوى رقم (6787)
س10: ما حكم زغاريد النساء في الأفراح؟ وهل تحريمها إن كان ذلك لكون صوت المرأة عورة أم لكونها زغاريد؟
ج10: منعت لأنها زغاريد، لا لأن كل صوت للمرأة عورة، بل العورة من صوتها ما كان فيه خضوع بالقول في حديثها؛ لما في ذلك من إغراء الرجال بها، وطمعهم فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل تصح فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8567)
س2: من المعلوم أن النساء يشاركن في المعارك الإسلامية، ويجوز لهن أن يشهدن في البيع والشراء والدين، بحيث شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ومع ذلك نسمع كثيرا من المتفقهين يفتون بأن صوت المرأة عورة، ونحن نعلم أن الله قال في كتابه الكريم: {وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [سورة الأحزاب الآية 32] الآية، وإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، كن يعلمن الناس أمور الدين، وروين حديث الرسول، فهل تصح فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة؟ مع تبيان الأدلة، وتدعيمها برسائل أو كتب إن وجدت، وجزاكم الله خيرا.
ج2: صوت المرأة نفسه ليس بعورة، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث، وخضوع في القول، فيحرم منها ذلك لغير زوجها، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه؛ لقوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [سورة الأحزاب الآية 32]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل صوت المرأة عورة؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5167)
س4: يقال: إن صوت المرأة عورة، فهل هذا صحيح؟
ج4: المرأة موضع قضاء وطر الرجال، فهم يميلون إليها بدافع غريزة الشهوة، فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة، ولذلك أمر الله المؤمنين إذا سألوا النساء حاجة أو متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب، فقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 53] ونهى النساء إذا خاطبن الرجال أن يخضعن بالقول؛ لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا هو الشأن والمؤمنون في قوة إيمانهم وعزته، فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وقل المتمسك بالدين، فعليك عدم مخالطة الرجال الأجانب، وعدم التحدث معهم إلا في حاجة ضرورية، مع عدم الخضوع واللين في القول؛ للآية المذكورة. وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة؛ لأن النساء كن يكلمن النبي، ويسألنه عن أمور دينهن، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن، ولم ينكر ذلك عليهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الرجل الذي يجوز له الدخول على النساء:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4352)
س2: كم رجل يجوز له أن يدخل على المرأة المحتجبة في بيتها من أهلها؟ ومنها من أجاز دخول أخ الزوج الشقيق على نسائه.
ج2: يجوز أن يدخل على المرأة في بيتها ويخلو بها: زوجها ومحارمها؛ كأبيها وأب زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وليس أخو الزوج من محارمها، سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى شيئا من عورتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الحجاب عن النساء غير المسلمات:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11780)
س4: نعلم الحجاب المطلوب مراعاته أمام غير المحرم من الرجال، لكن هل هذا الأمر يشملنا بالنسبة للنساء غير المسلمات؟
ج4: حكم الرجال المسلمين مع النساء الكافرات كالحكم مع المسلمة من جهة النظر إليها والخلوة بها، فلا يجوز له أن يخلو بالأجنبية منهن، ويحرم عليه أن ينظر إلى مثل ما يحرم نظره عليه من المسلمة الأجنبية بالنسبة له، درءا للفتنة، وحفظا للفروج، وحماية للأعراض والأنساب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.رأي المودودي في الحجاب عن أقارب الزوج:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5957) س3: ذكر فضيلة الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه: (تفسير سورة النور) عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] الآية، فقال ما نصه: " والمسألة الثانية: أن الأقارب الذين لا يحرم عليهم نكاح امرأة تحريما مؤبدا، فليس حكمهم حكم المحارم حتى تبرز لهم تلك المرأة بلا حجاب، ولا حكمهم حكم الأجانب حتى لا تبرز إليهم إلا بحجاب كامل، فعلام ينبغي أن يكن سلوكها معهم بين هاتين النهايتين؟ هذا مما لم يذكر تحديده في الشريعة؛ لأن تحديده لا يمكن.. إلخ " فما مدى صحة هذا القول بأن تحديده في الشريعة غير ممكن؟
ج3: ذكر الله تعالى المحارم ومن في حكمهم، الذين يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها في قوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [سورة النور الآية 30-31].
ولم يذكر مع هؤلاء أخت زوجة الرجل، ولا عمتها، ولا خالتها، وما كان ربك نسيا، وعلى هذا يكون المثالات المذكورات أجانب بالنسبة لزوج الأخت وزوج بنت الأخ وبنت الأخت، وليس هؤلاء وسطا بين المحارم والأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود